إدارة الإفتاء

البيع بنظام النقد والأقساط

 البيع بنظام النقد والأقساط
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

ما هو الرأى الشرعي في بيع الشقق السكنية على نظامي (الكاش، والأقساط) علماً بأن سعر البيع بالأقساط يزيد عن سعر البيع الكاش؟ وهل تعتبر الزيادة في البيع بالأقساط بمثابة فائدة ربوية؟ علماً بأن الأسعار تزيد يوماً بعد يوم في مواد البناء؟ أفتونا مأجورين.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

يجوز شرعاً البيع بثمن حال، ويجوز بثمن مؤجل إلى أجل محدد، أو بثمن مقسط على أقساط محددة المقدار والزمن، ولو كان أكثر من الثمن الحال في هاتين الحالتين. فإذا تم البيع بالأجل أو بالأقساط بثمن يزيد على الثمن النقدي اشترط لصحته شروط هي:

الأول: أن يبت الأمر في الثمن بأنه بالنقد، أو بالأجل، أو بالتقسيط،  ولا يبقى فيه خيار لأحدهما في ذلك بعد العقد.

الثاني: ألا ينص في العقد بالأجل على زيادة في القسط عند تأخر المشتري في وفائه عند حلول أجله، وإلا كان من الربا المحرم.

الثالث: ألا ينص في العقد على الحط من المبلغ عند التعجيل في السداد.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء